هل يحق لي الحصول على نصف الممتلكات والمهر بعد فسخ عقد الزواج، علمًا أن الفسخ تم بطلب من أهلي بعد أن طلقني هو؟
تستحق المرأة بمجرد عقد نصف المسمى، أو متعة بالمعروف إن لم يُسمَّ لها مهر، لقوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}. ويثبت لها كامل المهر بالدخول أو الخلوة الصحيحة.
فإذا كان نصف الذهب هو المهر، فمن حق الزوجة نصفه. أما إذا طلب بعوض، فهو خلع يثبت للزوج الحق في العوض، لقوله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
واختلف العلماء في مدى جواز أن يخالع الأب ابنته من مالها دون رضاها؛ أهل العلم يرون أن الطلاق ماضٍ وترجع الزوجة على الزوج بمالها، بينما المالكية يرون أن للأب المجبر أن يخالع عن ابنته المجبرة من مالها، وعليه فلا تستطيع الزوجة الرجوع على زوجها بشيء. ويُنصح بترك إثارة الموضوع والرضا بقضاء الله، خاصة وأن الزوج كان يشرب .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80485
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80485
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي