العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح أن تطلق الزوجة تلقائياً إذا غاب عنها زوجها لمدة تزيد عن أربعة أشهر، مع العلم أن الزوج يرغب في الإبقاء على الزواج من أجل بناته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة تظل زوجة ما لم يوقع الزوج عليها ، أو تلجأ الزوجة بطلب الطلاق. وقد بيّن الشيخ ابن باز أن الطلاق يقع إذا أوقعه الزوج العاقل المختار، وكانت المرأة طاهرةً لم يجامعها أو حاملاً أو آيسة. ويحرم على الزوج ترك زوجته وعدم العدل معها، ويعرض نفسه لوعيد شديد يوم القيامة. إذا تضررت الزوجة الأولى، يحق لها رفع الأمر للقضاء لإلزامه بالطلاق أو ، حيث يعتبر ترك وطء الزوجة إضرارًا بها حكم المؤلي، فإن لم يرجع الزوج أو يطلق، يقوم الحاكم بالطلاق أو الفسخ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12878
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي