هل يصح الزواج إذا كان الأب قد اقترض قرضًا ربويًا لتزويج ابنته، وماذا يجب عليها أن تفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اشتَمَل السؤالُ على عدَّة أمورٍ:
1. اقتراض الوالد لأجل زواج الابن: هذا الفعلُ حرامٌ، ويجب على الوالد إلى الله وردُّ رأسِ المالِ فقط، فإن أُلزِمَ بالفائدةِ فيدفعُها وإثمُها على البنك. 2. صحة الزواج: الزواجُ صحيحٌ ما دامت توفرت فيه الشروط الشرعيةُ، إذ لا علاقةَ بين فعل الوالد الربوي وعقد . 3. النصيحة للوالد: إذا لم يتب الوالد، فعلى الابن نصحهُ وتذكيرُه بالله وباليوم الآخر برفقٍ ولينٍ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60716
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60716
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي