العودة إلى البحث
السؤال

هل يصحُّ الزواج بتوكيلٍ لمحامٍ لإبرام العقد وتحديد المهر وموافقة وليِّ الزوجة في ظلِّ تعذُّر التقاء الزوجين، وهل يُجبر النقص بإتمام شروط الزواج لاحقًا بحضور شيخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن توكل غيرك في قبول زواجك، ويكفي أن تقول له: "وكلتك في قبول زواجي من فلانة" أو ما شابهها، فيتم العقد مع ولي المرأة -وليس المرأة نفسها- بحضور شاهدين. يقول : "زوجت فلانة (الزوجة) فلانًا (الزوج)"، ويقول وكيل الزوج: "قبلته لفلان (الزوج)".

كما يجوز أن يوكل ولي المرأة غيره ليزوجك موليته في بلدك، فيقول وكيل الولي لك: "زوجتك فلانة"، وتقول: "قبلت زواجها"، بحضور شاهدين، فيصح العقد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153126
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي