هل يصحّ بقاء الزوجة بعد طلاقها طلقتين صريحتين وتطليقها طلقة ثالثة معلّقة بنية وقوع الطلاق، ثم العمل بفتوى عدم وقوع الطلاق المعلق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصدت إيقاع عند خروج زوجتك، فبخروجها يقع الطلاق. وإن كنت قد طلقتها طلقتين قبل ذلك، فبخروجها تبين منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه. وقوع هذا الطلاق المعلق ليس فيه خلاف عند عامة أهل العلم. ننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154889
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154889
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي