العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح عقد الزواج إذا لم يتم النطق بصيغتي الإيجاب والقبول، واكتفى الزوجان بالتوقيع على العقد المكتوب، وهل يجوز أن يكون ولي المرأة أحد الشهود على العقد، مع العلم أن المذهب المالكي هو المتبع في بلد السائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السؤال يشتمل على أمرين أساسيين يفسدان ، وهما: أن العقد لم يكن بصيغة ملفوظة، بل اكتفي فيه بالكتابة. والآخر أن شاهدي العقد كان أحدهما. فصيغة النكاح لا بد أن تكون ملفوظة، ولا تكفي الكتابة إلا للأخرس والعاجز عن الكلام، ولا يصح النكاح بدون شهادة عدلين ليس الولي أحدهما. لذلك فإن النكاح المذكور لم يستكمل أركانه، فسخه، ثم يمكن الزواج بعقد صحيح بعد الاستبراء، والذرية إن وجدت تلحق بالزوج للجهل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81259
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي