هل يعتبر الإيجاب والقبول اللفظي بين أهالي الخاطب والمخطوبة - كما هو مفصل في السؤال - بمثابة عقد شرعي يجيز للخاطب الخلوة بمخطوبته ومعاشرتها؟ وإذا كان لا يجيز ذلك، فهل تعتبر المخطوبة أجنبية عنه، وما حكم ما وقع بينهما من خلوة وملامسة دون جماع؟ وهل تكفي التوبة أو الكفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يشترط لصحة عقد قراءة الفاتحة، ويكفي الإيجاب والقبول. بمجرد العقد تصبح المرأة زوجة ويحق للرجل الاستمتاع بها، ولكن يجب احترام بعدم الدخول عليها قبل الزفاف. يجوز للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها حتى تتسلم مهرها. إذا تم الإيجاب والقبول بين ولي الفتاة والشاب أو وكيلهما، فقد تم العقد وصارت الفتاة زوجة. أما إذا كان مجرد وعد بالزواج، فالفتاة أجنبية ولا يحل للخاطب منها شيء، وعليه إذا وقع في محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121122
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121122
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي