هل يعتبر الشرع الرجل زوجًا للمرأة أم خاطبًا لها في حال تم الاتفاق على الصداق بحضور شهود، على الرغم من أن هذا الاتفاق يُعد عادةً وليس عقدًا شرعيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
له أركان، وهي: أن يعقده ولي المرأة أو من ينوب عنه، مع شاهدي عدل، وصيغة دالة على العقد. وما تم هو مجرد اتفاق على بحضور شهود، وهذا لا يكفي لانعقاد الزواج الشرعي الذي يتطلب صيغة إيجاب وقبول، لذا فإن السائل لا يُعد زوجًا للمرأة بمجرد هذا الاتفاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156786
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156786
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي