العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر العقد الشرعي للزواج صحيحًا ونافذًا شرعًا، مع العلم أنه لم يوثق رسميًا لدى الدوائر الحكومية في بلد الإقامة لعدم توفر شروط التوثيق؟ وهل يترتب عليه وجوب طلب الطلاق أم أنه يُعد لاغيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط رؤية الخاطبين لبعضهما لصحة الخطبة أو عقد ، ولا يشترط توثيق النكاح بالمحاكم لصحة العقد، بل يتم بالإيجاب والقبول بحضور شاهدي عدل.

إذا تم العقد الشرعي بوجود والزوج والشاهدين، فقد أصبحت زوجة ويلزم الشرعي للانفصال.

أما عقد النكاح بالهاتف، فمجمع الإسلامي يرى عدم صحته لاشتراط الإشهاد فيه، ويرى الشافعية اشتراط البصر في الشاهدين. بينما يجيز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت.

يرجح الاحتياط بإجراء العقد بحضور الأطراف والشهود، ويمكن التوكيل.

فإذا كان العقد باطلاً، فلا يلزم طلاق، وإن كان صحيحاً فيلزم الطلاق، ولا عدة إذا لم يدخل الزوج بها، وإلا لزمت .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81830
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي