العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر ظلمًا إذا طلق الرجل زوجته وهي لا ترغب في الطلاق، وهل يحاسب الله على هذا الظلم الذي لا يسامح فيه إلا من ظُلم؟ وماذا يفعل الإنسان إذا ضاقت نفسه من العيش مع زوجته، بينما هي لا تشتكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مبغوض شرعًا، لكنه مباح عند إليه لسوء خلق الزوجة أو عدم تحقيق الغرض من الزواج، ومندوب إذا عجز الزوج عن القيام بحقوقها. ومع ذلك، ينصح بعدم التعجل في الطلاق على الزوجة، ومراعاة قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، وحديث: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187294
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي