العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ اشتراط الزواج على مذهب أبي حنيفة النعمان أثناء تلقين المأذون مُبطلاً للعقد أو مكروهًا، وماذا يجب فعله حيال هذه العادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم ذكر في عقد الزواج، ولا ينبغي التنصيص عليه، ولكن التنصيص لا يُبطل الزواج. فلو عُقد الزواج تقليداً لأبي حنيفة بجواز تزويج البالغة نفسها، صحّ العقد لوجود . الفقهاء يرون أن شرط لصحة الزواج، وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته. وذكر مذهب معين في العقد لا يلزم باتباعه في كل مسائل الزواج ، فللمسلم غيره من العلماء؛ لأن "العامي لا مذهب له، بل مذهبه مفتيه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192165
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي