هل يُعد الزوج ظالمًا في طلاقه لزوجته بعد خلافات أسرية وتطاول أخته عليها، وتوصيلها لبيت أهلها، مع علم الزوجة بأنها لا ترغب في الطلاق؟
الزوج ليس ظالمًا بإيقاع بناء على طلب الزوجة، والطلاق ليس ظلمًا للمرأة، وإنما يكره إذا لم يكن له سبب.
يجب على الزوجين التفاهم والتغاضي لحل المشاكل الزوجية، فإن تعذّر ذلك، شرع الله الطلاق مخرجًا.
الزوجة أخطأت بطلب الطلاق، والزوج أخطأ بالاستجابة لطلبها في حالة الغضب.
يُنصح بالعدول عن الطلاق والرجوع، مشروعة بعد الطلاق الأول أو الثاني خلال ، ولا تشترط عقدًا جديدًا أو مهرًا.
تثبت الرجعة بقول الرجل "أرجعتك إلى عصمتي" ونحوه، ويُستحب الإشهاد عليها.
الرجعة مشروعة بالكتاب ، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا"، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين طلق حفصة ثم راجعها. وقد أجمع الفقهاء على جواز الرجعة إذا طلق الرجل زوجته دون الثلاث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127701
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي