ما حكم الزوجة التي غادرت المنزل ورفضت العودة إليه، مدّعية أنها مطلقة وتطالب بحقوق لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الزوج كان قد ألقى يمين الطلاق في حالة غضب شديد، ثم راجعها هاتفيًا وفاكسيًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا راجع الزوج مطلقته رجعيًّا في ، فإنها تعود زوجة له شرعًا، ولا يشترط لصحة علمها أو موافقتها، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا"، فإذا كان رجعيًا، والرجعة قبل انقضاء العدة، فهي زوجة له شرعًا، ورفضها لا يؤثر، وتعد ناشزًا إن امتنعت عن طاعته. أما إذا كان الطلاق بائنًا أو بعد انقضاء العدة، فلا سبيل له عليها. ونوصي الزوجين بتقوى الله والاحتفاظ بحقوقهما وواجباتهما الشرعية. ونذكّر الزوجة بوجوب الانقياد لحكم الله تعالى لقوله: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40561
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40561
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي