هل يُعد الطلاق المذكور في ورقة الزواج العرفي، والذي أقر الزوج بأنه ذكره كذبًا لإرضاء زوجته الأخرى، قائمًا شرعًا أم لا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في كتابة هل يقع بها الطلاق أو يرجع في ذلك إلى ، والراجح أنه لا يقع إلا بالعزم على الإيقاع. فإن تلفظ به فإنه يقع حتى لو كان هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: والطلاق ". وعلى افتراض وقوع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته إن كانت هذه الطلقة أو الثانية وما زالت في عدتها. أما "الزواج العرفي" فإذا قصد به الزواج غير الموثق فهو صحيح، وإن قصد به الزواج بدون ولي فهو باطل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58896
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58896
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي