هل يُقسط المهر، وهل يُعدّ خروج الزوجة من بيت الزوجية لعدم دفع المهر نشوزًا، وهل يمكن للزوج طلبها لبيت الطاعة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حق للزوجة لا يسقط إلا بتنازلها، وتقسيطه جائز باتفاق الطرفين. لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، إلا لعذر شرعي، وإلا كانت ناشزاً. إذا لم يكن للزوجة سبب شرعي للخروج، فعليها الرجوع لبيتها وإلا يرفع الزوج أمرها للقاضي. لا يجوز للمرأة طلب لغير سبب مشروع، ولا لأهلها تحريضها على ذلك. إذا كرهت الزوجة زوجها جاز لها مخالعته مقابل عوض تدفعه، ويجوز أن يكون العوض تنازلها عن المهر. لا يلزم الزوج طلاق زوجته، لكن إذا ساءت العشرة واستحالت الإصلاح فالطلاق أولى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي