هل يقع الطلاق رجعيًا أم بائنًا إذا طلق الرجل زوجته بعد عقد قران جديد بأيام قليلة، علمًا بأنه لم يدخل بها بعد العقد الجديد، وكانت الطلقة الأولى مقابل الإبراء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم من تزوج مطلقته البائن في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول؛ فبعضهم يرى أن رجعي، ولها كاملاً، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ويرى آخرون أن الطلاق بائن، ولها نصف المهر المسمى، وتكمل ، وهو قول محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل والشافعي وابن قدامة.
هو أن هذا الطلاق بائن، وللمرأة نصف المهر؛ لأنه طلاق قبل الدخول والخلوة، ويستند ذلك لقول الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192696
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي