العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتلزم الكفارة على من أنكر زواجه بقصد إثارة فضول المتصلة وليس بقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة الجواب أن الفقهاء نصوا على أن من سئل: هل له زوجة؟ فقال: لا، فإنه لا يقع بذلك، إلا إذا نوى بلفظه إنشاء الطلاق فإنه يقع. وقال بعضهم: إنه لا يقع مطلقاً، سواء نوى الطلاق أم لا، وهذا القول مرجوح. وإذا لم يكن هناك داعٍ للكذب، فلا ينبغي الإقدام عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34015
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي