العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة الثانية المطالبة بمصروف الجيب مساواةً بالزوجة الأولى، مع العلم أن جهة العمل لا تسمح بتسجيل أكثر من زوجة، وأن المصروف يخرج باسم الزوجة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم (المبيت)، وفي والكسوة على أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ ابن تيمية؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل"، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

لذا، يجب العدل في النفقة بين الزوجتين، بأن يُعطى للزوجة الثانية قدرًا مساويًا لما تأخذه الزوجة ، أو يُشركهما معًا فيما يُعطى له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52272
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي