هل يجوز زيادة مصروف الزوجة الثانية أو إهداؤها أو تسفيرها أو شراء الذهب لها تعويضاً عن مسكنها الأقل، وهل يجوز تخصيص جزء من إيجار الشقة الثانية لها، وذلك في ظل عدم القدرة على تحقيق العدل التام والميل القلبي للزوجة الثانية، وما هي النصيحة العامة في هذه المشكلة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينقسم العدل بين الزوجات إلى واجب وغير واجب؛ يشمل والكسوة والمبيت والسكن، وهو أمر مستطاع ومن لم يقدر عليه حُرم عليه التعدد، لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ) [النساء: 3]. أما العدل غير الواجب، فهو العدل في المحبة القلبية، وهو غير مستطاع، لقوله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ) [النساء: 129]. لذا، لا يجوز الميل الكلي لإحداهن، ويجب تقوى الله في الزوجة وتحقيق العدل الواجب معها، أو تسريحها ، أو مصالحتها وتنازلها عن بعض حقوقها. كما لا يجوز تخصيص الزوجة الثانية بميزات دون الأولى ما لم يتحقق العدل بينهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7528
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7528
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي