العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوج البقاء مع زوجته الأولى طيلة إجازتها عند زيارتها، أم عليه العدل بينها وبين الزوجة الثانية في المبيت، خاصة وأن عمل الأولى كان بإرادتها رغم تحفظه؟ وهل يلزمه شرعًا أن يكون السكن المستأجر للأولى بنفس قيمة السكن المستأجر للثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم الزوج قضاء ما فات زوجته من القسم إذا سافرت لوظيفتها؛ لأن سفرها لحاجتها يسقط حقها في القسم. وعند عودتها من إجازتها، يجب العدل بين الزوجتين في القسم. أما المسكن فلا يلزم التساوي فيه، بل تستحق كل زوجة ما يليق بحالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي