العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته الثانية، وأن يقيم عند زوجته الأولى، إذا كان سبب الهجر هو إهانة والد الزوجة الثانية له وتعَييره بسبب شقتها، مع عدم حزم الزوجة في موقفها من تصرف والدها؟ وكيف تكون مدة وكيفية هذا الهجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز هجر الزوجة لخطأ صدر من أبيها؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". ويجب على الزوج توفير مسكن لزوجته، فإن رضيت الزوجة بالتنازل عن حقها في المسكن، فلا حرج عليه، لكن لا يجوز لها أو لأهلها منّ الزوج بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102829
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي