هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته الثانية، وأن يقيم عند زوجته الأولى، إذا كان سبب الهجر هو إهانة والد الزوجة الثانية له وتعَييره بسبب شقتها، مع عدم حزم الزوجة في موقفها من تصرف والدها؟ وكيف تكون مدة وكيفية هذا الهجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز هجر الزوجة لخطأ صدر من أبيها؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى". ويجب على الزوج توفير مسكن لزوجته، فإن رضيت الزوجة بالتنازل عن حقها في المسكن، فلا حرج عليه، لكن لا يجوز لها أو لأهلها منّ الزوج بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102829
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102829
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي