ما نصيب بقية أفراد القبيلة من تركة امرأة توفيت وليس لها وارث سوى والدتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المتوفاة (مدينة محمد عثمان) من الورثة غير أمها، فجميع تركتها تكون للأم بعد إخراج الحقوق الواجبة .
ولكن، إذا وُجد أحد من بين أفراد القبيلة، فإنه يأخذ الباقي بعد ثلث الأم، والعصبة هم: الأب وإن علا، والأخ الشقيق أو لأب وإن نزل، والعم الشقيق أو لأب وإن علا، وابن العم الشقيق أو لأب وإن نزل.
وإن لم يوجد عاصب، فالباقي بعد نصيب الأم يُردّ عليها، ولا يُعطى أحد من ذوي الأرحام شيئًا؛ لأن الرد على صاحب (غير الزوجين) مقدم على توريث ذوي الأرحام.
ويجب التنبيه على أن أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية لتحقيقها والنظر فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72552
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72552
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي