العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم المرأة إذا نصحت زوجها المتهاون في الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه، وذلك لحق الزوج الكبير على زوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تأثم المرأة في نصح زوجها إذا تعطى ما حرم الله عليه كالتهاون مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل، بل هي مأجورة، وكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن أقرب إلى قبولها والاستفادة منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10010
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي