العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة تلبية رغبة زوجها في عدم إطالة الصلاة وقراءة القرآن لتجنب غضبه، مع العلم أنه يصلي ويصوم ولكنه يكره رؤيتها كذلك، لدرجة أنه قال لها: "هذا القرآن لعنة عليك"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قامت المرأة ، فلا حرج عليها في التعبد بالنوافل وتؤجر عليها، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تضييع حق زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لزوجتك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه". فإذا أدت حق زوجها، فليس له منعها من النوافل؛ لأن طاعة الزوج في المعروف، وليس من المعروف منعها من العبادة دون تضرر. أما إذا قصرت في حق زوجها بسبب النوافل، فعليها الاقتصار على الذي يسمح لها بأداء حقه، فالنوافل لا تقدم على الفرائض، وحق الزوج فريضة. وقول الزوج "هذا القرآن لعنة عليك" لا يجوز، وعليه الاستغفار؛ فالقرآن رحمة وشفاء وليس لعنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54713
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي