العودة إلى البحث
السؤال

هل للزوجة الحق في مال زوجها تتصرف فيه كما تشاء، وهل يلزم الزوج مساعدة والد ووالدة زوجته المحتاجين علمًا أن والد الزوج هو ابن أخت جد الزوجة لأبيها، وجد الزوجة لأمها، مما يجعل والد الزوجة خالًا للزوج ووالدتها خالته، وهل على الزوج الإنفاق عليهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس واجبًا على الزوج إعطاء زوجته مصروفًا خاصًا، بل بالمعروف بما يكفي حال الزوجين. وما يتبرع به الزوج لزوجته من مال، أو يأذن لها فيه، فهو ملك لها تتصرف فيه كيف شاءت. ولا يجب على الزوج الإنفاق على والدي زوجته إلا أن يتبرع بذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112858
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي