العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع تركة رجل توفي وليس له ذرية أو أقارب إلا بنات أخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت ورثة إلا زوجته وبنات أخيه، تقسم بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه كالتالي:

1. الزوجة: ترث الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (النساء: 12). 2. بنات الأخ: لا يرثن مع وجود العصبات (وإن بَعُدوا) أو أصحاب الفروض (عدا الزوجين). فإن وجد عصبة، استولى على باقي التركة بعد نصيب الزوجة، ولا شيء لبنات الأخ. أما إن لم يوجد عصبة مطلقًا ولا أصحاب فروض (عدا الزوجين)، فإن بنات الأخ يقتسمن الباقي بالتساوي.

يجب رفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق، فقد يكون هناك وارث أو حقوق أخرى (وصايا، ديون) مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195408
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي