كيف يمكن التوفيق بين اشتراط العدل بين الزوجات لإباحة التعدد، وصحة الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى، مع التساؤل عن مدى عدالة عدم إخبارها مقارنة بإخبار الزوجة الثانية بوجود الأولى، وهل يُفترض بطلان الزواج إذا لم يتحقق شرط العدل المذكور في الآية: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يباح للرجل الجمع بين أربع زوجات بشرط القدرة على إعالتهن والعدل بينهن في المبيت، وما أمكن من نفقات وهدايا. ولا يلزمه إخبار زوجته بزواجه الجديد، لكن يستحب ذلك لتطييب خاطرها، ومراعاةً لمشاعرها. وإن لم يخبرها، يجب عليه العدل بين الزوجتين، ويُمكن ذلك لبعض الناس حسب طبيعة أعمالهم أو أسفارهم، وإلا فلا يجوز له التعدد إذا لم يتمكن من العدل، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6926
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6926
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي