ما حكم أخذ البرمجيات سواء كانت مشفرة أم لا، واستخدامها في عمل خاص، أو نسبها للذات، أو إزالة حقوقها، أو نشرها مجانًا، أو المتاجرة بها، وما يترتب على ذلك من عقاب، وكيف يتوب فاعلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق الكلام على ضوابط نسخ البرامج والكراك والسيريال والاستفادة الشخصية منها أو الاتجار فيها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعي ما ليس له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). وعلى من فعل ذلك إلى الله وترك العمل ، والتخلص من المال الناتج عنه بصرفه في وجوه الخير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17858
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي