العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة من المشتري عند إتمام بيع سيارات تابعة للشركة التي أعمل بها، مع العلم أن هذا ليس من مهام عملي الأساسية بالشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، فأنت لست وكيلاً عن في هذا .

لا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع، ويشترط لجواز أخذ العمولة علم من يدفعها فقط، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176388
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي