ما حكم أخذ عمولة من المشتري عند إتمام بيع سيارات تابعة للشركة التي أعمل بها، مع العلم أن هذا ليس من مهام عملي الأساسية بالشركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طالما أن السيارة ليست في قسمك، والإتيان بالمشتري ليس من عملك، فأنت لست وكيلاً عن في هذا .
لا حرج عليك في الاتفاق مع المشتري على أخذ عمولة منه عند إتمام البيع، ويشترط لجواز أخذ العمولة علم من يدفعها فقط، ولا يشترط علم الطرف الآخر الذي لن يدفع شيئًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176388
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي