هل يجوز أخذ عمولة من المشتري عند بيع إطارات لا تدخل ضمن هدف المبيعات وتذهب لحساب الشركة دون فائدة للبائع، وذلك بصفته وسيطًا بين الشركة والمشتري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للموظف أخذ عمولة من المشتري لنفسه، إلا بإذن جهة عمله. فإذا لم تأذن له، فليس له أخذ أي شيء من المشتري دون علم ، حتى لو دُفع إليه دون طلب، بل يجب عليه تسليمه للشركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل، فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه، فهو غل، يأتي به يوم القيامة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174404
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174404
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي