العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع برامج منسوخة في العمل، سواء باستخدام "باسوورد" أُنشِئَت عليها، أو كروت شخصية صُمِّمَت بها، أو مساعدة زميل يستخدمها، أو التعامل مع منتج صُنِعَ غالبًا ببرنامج مقرصن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استخدام البرامج المحفوظة الحقوق بدون إذن أصحابها غير جائز. استخدام كلمة المرور (الباسوورد) الخاصة بالإنترنت ليس فيه اعتداء على حقوق البرامج المنسوخة، حتى لو تم إنشاء كلمة المرور ببرنامج منسوخ، فالحرمة تكون على من استخدم البرنامج المنسوخ لإنشاء الرقم. مساعدة الزميل في عمله إذا كانت تتضمن الإعانة على استخدام البرامج المقرصنة، مثل تحميلها أو تثبيتها أو إصلاحها أو الإرشاد لتشغيلها، فلا تجوز لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا كانت المساعدة في أمور أخرى لا تتضمن الإعانة على الاعتداء، فلا حرج فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159214
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي