العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي لا ينفق على زوجته، ويأخذ مالها رغم يسره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا شك أن الكسوة من الواجبة على الزوج لزوجته بالمعروف، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "...ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".

أما نفقات العلاج، فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرجل لا يجب عليه نفقة علاج زوجته، لكن من حسن العشرة أن ينفق الرجل على علاج زوجته على قدر استطاعته.

واستيلاء الزوج على مال زوجته قهراً ظلم بيّن لا يجوز.

يُنصح الزوجة بالتلطف في نصح زوجها ومطالبته بالإنفاق عليها بالمعروف، وتذكيره بأن أجر النفقة على الأهل من أعظم الأجور، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله... ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك".

فإذا لم ينتصح ومنعها من نفقتها الواجبة، جاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف دون علمه. وإن لم ينفع ذلك، فلها رفع أمره للقاضي الشرعي ليلزمه بالنفقة الواجبة، أو في حال رفضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي