ما مدى جواز عقدي الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، العادي والموسع، شرعاً، وهل يعد العقد الموسع جوراً على حقوق الورثة؟ وما هو الأصل في الشرع الإسلامي بخصوص ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن للبالغ العاقل الرشيد أهلية التصرف في ماله، وإذا اتفق الزوجان على الاشتراك في أملاكهما الحاضرة طواعية فلا حرج في ذلك. أما الاشتراك في الأملاك المستقبلية، الفقهاء يرون بطلانه لأن لا تجوز للمعدوم والمجهول. هذا النظام قد يؤدي إلى الجور على حقوق الورثة في حال الوفاة أو حقوق أحد الزوجين في حال . بالإضافة إلى أن أصل هذا القانون مستورد من النصارى، ويقوم على مبدأ باطل شرعًا وهو أبدية الحياة الزوجية. لذا، يجب رفضه ما دام اختياريًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104399
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104399
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي