العودة إلى البحث
السؤال

ماذا أفعل حيال حقوق مالية لم أؤدها لأصحابها في مواقف مختلفة، منها نقص بسيط في المال سدادًا لثمن طعام، وآخر لا أتذكر فيه المبلغ بالضبط حدث منذ فترة طويلة، وماذا عن أدوات جامعية كسرتها بالخطأ أو أخذتها سهوًا ولا أعرف لمن هي أو أين أعدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: يجب استحلال الزميلات أو رد حقوقهن إليهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" و "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

ثانيًا: الأدوات المعارة: - إذا تلفت بتعدٍّ أو تفريط من المستعير، فيضمنها اتفاقًا. - إذا تلفت دون تعدٍّ أو تفريط، ففي ضمانها خلاف، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا يضمنها. - إن تلفت الأدوات بسبب العمل الذي استعيرت لأجله دون تعدٍ، فلا ضمان عليك. - إن تلفت بسبب استعمالها في غير ما استعيرت له، فيلزم ضمانها بمثلها أو قيمتها يوم التلف.

ثالثًا: الأدوات المتبقية: - إن كانت تابعة للمعمل، فترد إليه. - إن كانت مملوكة لأشخاص، فيجب البحث عن أصحابها لردها إليهم. وإن تعذر الوصول إليهم، فيجوز التصدق بها عنهم مع ضمانها، وفي حال ظهور أصحابها، يخيرون بين إمضاء لهم أو رد الحق لهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي