العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز العمل بتركيب البرامج المقرصنة، خاصة إذا كانت أمريكية، أو بناءً على طلب الزبون الذي يرفض الأصلي لغلائه، أو عند خلطها بأعمال مشروعة مع عدم أخذ ثمن تركيب البرنامج المقرصن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملكية حقوق التأليف والاختراع والابتكار معتبرة شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها حتى لو كانت لشركات أجنبية يملكها غير مسلمين، لأن أموال الكافر غير الحربي معصومة. ولا يبيح كون الزبون يطلب البرنامج المقرصن أو يرفض الأصلي بسبب غلاء الثمن الاعتداء على هذه الحقوق، كما أن تثبيت البرنامج المقرصن مجانًا لا يرفع الحرمة، ففي كلتا الحالتين يلزم الضمان لأصحاب الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160572
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي