ما حكم استخدام البرامج المقرصنة اضطراراً بسبب احتكار الشركات المصنّعة وعدم توفر بدائل تدعم وتتكامل مع برامجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز استعمال البرامج المقرصنة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حقوق أصحابها، وهذا لا يعتبر احتكارًا ممنوعًا، ومع ذلك فمن قلد من أجازها للنفع الشخصي دون التكسب يرجى ألا يلحقه إثم. المذموم هو حبس السلع وقت الغلاء ليبيعها بأكثر من ثمنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182406
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182406
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي