العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الإثم على من ينشر برامج مع كراكها، وعلى من يبيع برامج مقرصنة، وعلى من يستخدم برامج مقرصنة لتحقيق الكسب المادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: وضع برامج قابلة للتنزيل والاستخدام مباح إذا كان مضمونها مباحًا ولم تكن مقرصنة.

ثانيًا: بيع البرامج المقرصنة محرم، لأنه اعتداء على حق الملكية الفكرية، ويجب على البائع ضمان ما فوّت على أصحابها من منافع وما لحق بهم من ضرر.

ثالثًا: استخدام البرامج المقرصنة في العمل لا يجعل العمل محرمًا، ولكن يجب على المستخدم ضمان ما انتفع به لأصحاب البرامج، أو التصدق به إن لم يستطع الوصول إليهم، وعليه الكف عن استخدامها مستقبلًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123244
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي