هل يجوز زواج الزاني بمن زنا بها وهما متزوجان، مع سعيها للطلاق من زوجها للزواج منه؟
الزنا فاحشة عظيمة، توعد الله فاعلها بالعقوبة في قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا). على من ارتكب هذه المعصية أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويبتعد عن هذا الطريق السيئ. لا يجوز الزواج بالزانية أو الزاني إلا بعد توبتهما، لقوله تعالى: (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ). إذا تابا بعد المعصية جاز لهما الزواج. وإذا كانت المرأة ذات زوج، فعليها أن تتقي الله وتراعي حق زوجها وتحفظ فراشه، ولا تعود إلى هذا الفعل بعد توبتها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يسعى للتفريق بين الزوجين بقوله: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30801
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30801
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي