ما حكم زواج المرأة الزانية من رجل غير زانٍ، مع خوفها من ممارسة الجماع لاعتقادها أن هذا الزواج غير صحيح بناءً على قوله تعالى: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" وعلى حديث يمنع الزاني المقاب من الزواج بامرأة بكر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل العفيف الزواج من زانية ولا للمرأة العفيفة الزواج من زانٍ إلا بعد . والزواج من الزانية أو الزاني بعد التوبة صحيح، ويصح الزواج من عفيفة، أو ممن زنت وتابت، وينطبق الحال على الزاني. وقول (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) يعني أن المرأة العفيفة لا تتزوج بمن ظهر منه الزنا، والعكس، وينطبق على الآية (الزاني لا ينكح إلا زانية)، فإذا تابت المرأة من الزنا قبل العقد فالعقد صحيح، وعليها ستر نفسها. أما إذا تم العقد قبل التوبة تجديده، وإن تعذر التجديد إلا بمفاسد، فلا بأس من الاستمرار في .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5844
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5844
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي