العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تعطي خالتها الفقيرة من مال الأسرة (طحين وزيت وسكر) دون علم زوجها البخيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها دون إذنه الصريح أو العرفي. لذلك، لا يجوز لوالدتك التصدق على خالتك من مال أبيك دون إذنه. أما مال والدتك فلها التصرف فيه كيف تشاء دون لإذن والدك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163931
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي