العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج منع زوجته من التصدق بملابسها التي لم تعد بحاجة إليها والتي اشتراها لها من ماله الخاص، وهل تأثم الزوجة إن تصدقت بمال أعطاها إياه زوجها دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في ملابسها التي لا تحتاجها، سواء كانت ملكًا لها أو من مال الزوج، فلها أن تتصرف فيها ببيع أو صدقة، إلا إذا عاد ذلك بضرر عليها. ويجوز للزوجة أن تتصدق مما يهبه لها زوجها من مال، لأنها تملكه ، ولها التصرف في مالها دون حاجة لإذن زوجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115934
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي