العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث ابن الأخت المتوفاة في الخال مع وجود رجلين من أبناء أخوات ذكور، وثلاث بنات، وزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أبناء الأخت ليسوا من الورثة، فهم من ذوي الأرحام الذين يرثون فقط عند عدم وجود وارث بفرض أو تعصيب. لا حرج على الخال أن يوصي لأبناء أخته بثلث ماله أو أقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".

إذا كان الميت قد ترك ثلاث بنات وزوجة وابني أخت، تقسم بعد أداء الحقوق على النحو التالي: لزوجته: الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". للبنات الثلاث: ثلثا التركة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". الباقي بعد نصيب الزوجة يرد على البنات دون الزوجة؛ لأن الزوجين لا يرد عليهما . أبناء الأخت لا يرثون شيئًا.

تقسم التركة على 24 سهمًا: للزوجة 3 أسهم، ولكل بنت 7 أسهم.

يجب رفع أمور التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195044
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي