هل يُعدّ اختلاس المال من متجر الأخ سرقةً، مع العلم بالمساعدة غير المدفوعة، وما هي كفارة هذا الخطأ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت قد أخذت هذه النقود خفية من حرزها دون علم أخيك، ولا شبهة لك فيها ولم تكن عندك، فإن ذلك يعد سرقة. يجب عليك إلى الله تعالى من هذا الذنب، ومن شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها، فيجب عليك رد الأموال التي أخذتها إلى أخيك أو استسماحه منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه". أما عملك معه، فما دمت قد تبرعت بمساعدته، فليس لك عليه شيء، ولكن لك أن تتفق معه على أجرة معينة مقابل عملك مستقبلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69008
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69008
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي