كيف يمكن قضاء صيام والد لم يصم طوال حياته العملية، ووالدة لم تصم في سنوات بلوغها الأولى بسبب الجهل، مع عدم تذكر عدد الأيام الفائتة لكليهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مات وعليه صيام فاته بعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، استحب لأوليائه الصيام عنه، فإن مات قبل التمكن من فلا شيء عليه. ومن ترك الصيام تفريطاً فلا يلزمه القضاء ولا يصح منه. وإن لم تعرفوا عدد الأيام التي أفطرها الميت، فصوموا ما تظنون أنه يبرئ ذمته، ويجوز أن يشترك الورثة في القضاء، وما شق عليهم أطعموا عنه. أما النساء، فما فاتهن من صيام لعذر أو السفر أو المرض يلزمهن قضاؤه، وما تركته تفريطاً فلا يلزمهن قضاؤه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14436
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14436
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي