العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الفرائض والنوافل جالساً بعذر أو بغير عذر، وهل يعد ذلك عذراً في حال فعله حرصاً على الحمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القيام ركن في المفروضة للقادر، لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين). فإن عجز المصلي عن القيام لمرض ونحوه، جاز له الصلاة قاعدًا أو على هيئة تناسب حاله.

أما في صلاة النفل، فيجوز الصلاة قاعدًا حتى مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد إذا لم يكن هناك عذر، لحديث: "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة".

وما ذُكر من فعل ذلك رغبة في الحمل لا يُعد عذرًا مبيحًا للجلوس وترك القيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32574
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي