ما حكم محاولة الزوج إجهاض زوجته قسرًا في شهرها الثاني لتطليقها، وهل فعله حلال أم حرام وما كفارته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجهاض الحمل سواء نُفخت فيه الروح أم لا، وإن كان تحريمه أشد بعد نفخ الروح. إذا أمر الزوج بالإجهاض، فلا يجوز للزوجة طاعته. من سعت لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك إلا إذا تحقق موته.
إجهاض الحمل محرم لأنه يجب المحافظة عليها، وليس كون الأم لا تلد إلا بعملية عذراً للإجهاض. إذا نُفخت الروح في الحمل ثم أُجهض، تعتبر الأم قد قتلت نفسًا وتجب عليها (عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين) إذا كان عمر الحمل أربعة أشهر.
إذا أمر الزوج زوجته بإسقاط الجنين وفعلت، فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، وعليهما غُرَّة (دية الجنين) لوارثه. بما أن الحمل في الشهر الثاني ولم يتم إسقاطه، فلا تجب الكفارة، وإنما تجب إلى الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12582
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12582
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي