هل يجب القضاء والكفارة على الزوجين إذا حدث جماع في نهار رمضان -بإيلاج كامل دون إنزال- مع جهل الزوجة بأن مجرد الإيلاج يفسد الصيام، وكانت مفطرة في الأصل بسبب الحمل، ومع غلبة الشهوة عليهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجماع في نهار محرم، وهو من كبائر الذنوب، وموجب ، إلا من كان جاهلًا فلا كفارة عليه على الراجح. أما العلم بالحرمة مع الجهل بوجوب الكفارة فلا يسقط الكفارة ولا قضاء .
لا يجوز للزوجة تمكين زوجها من الجماع وهو صائم؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
على الزوجة إن علمت التحريم، وإن جهلت فعليها التوبة من التفريط في تعلم أحكام الصوم.
ليس على الزوجة كفارة ما دامت أفطرت بعذر الحمل بناءً على توصية طبيبة ثقة.
وعلى الزوج القضاء والكفارة إن علم التحريم، وإن جهله فلا شيء عليه إلا التوبة من التفريط في التعلم .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137402
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي