هل يجب قضاء يومين (عن اليوم الذي من رمضان واليوم الذي نُوي فيه القضاء) أم يوم واحد فقط، إذا لم تتمكن السائلة من إكمال صيام قضاء فاتها من رمضان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من عجز عن الصيام أو شق عليه لمرض أو سفر، فقد رخص الله له في الفطر، سواء كان الصيام في أو قضاء أو كفارة أو نذر، لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ومن أفطر لعذر، فعليه قضاء يوم واحد بدل اليوم الذي أفطره، وعليه فإذا أفطرتِ في يوم فليس عليكِ إلا صيام يوم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44136
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44136
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي