العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لبنت أن تقضي صيام رمضان عن أبيها المتوفى، الذي أفطر بسبب مرض السرطان ولم يتمكن من القضاء أو الإطعام، وهل يجب على الأبناء فقط الصيام عنه أم يجوز للبنات أيضًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عن الميت ليس واجبًا على وارثه أو وليه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه، ففرضه الإطعام لا الصيام، وإذا مات ولم يُطعم، يطعم عنه وليه من تركته وجوبًا، ويستحب ذلك إن لم يترك تركة. الصيام عنه لا يشرع ولا يجزئ أصلاً، لقول ابن عثيمين: "إن أباك لا يلزمه الصوم ما دام مرضه لا يرجى برؤه، وعلى هذا، أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا تصم عنه". وحديث "من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" يخص من تمكن من ولم يقض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172038
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي