ما حكم الدين في دفع الكفارة عن أيام لم تُصم من رمضانين فائتين، وهل تدفع للجمعيات الخيرية، وهل تجب على الأهل، وكم مقدارها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تكن السائلة قد بلغت فلا شيء عليها. أما إن كانت قد بلغت وأفطرت وعليها أيام قضاء من الفائت، ثم أخرت قضاءها لرمضان الموالي بغير عذر، فيجب عليها وإطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إذا كانت جاهلة بحرمة تأخير القضاء فلا يلزمها الإطعام. ومقدار الإطعام هو مد من طعام (حوالي 750 جرامًا من الأرز) لكل مسكين، تدفعه بنفسها أو توكل جمعية خيرية في ذلك. وإذا لم تكن تملك المال فلا يجب على أهلها إخراج ، بل تخرجها هي عندما تستطيع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166501
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166501
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي